«التأديبية العليا»: تقاعس جهة الإدارة عن تقديم أدلتها يؤدي إلى براءة الطاعن
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن المستقر عليه قضاءً، أنه ولئن كان الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعى، إلا أنه في مجال القضاء التأديبي يكون على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في النزاع والمنتجة فيه إثباتاً ونفياً.
إذ أنه لا يتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار التأديبي ما لم يكن تحت نظره القرار المطعون فيه وأوراق التحقيق التي بني عليها، والمذكرة التي أعدها المحقق بنتيجة ما استخلصه منها، وسائر الأوراق التي يكون التحقيق قد تعرض لها، وبصفة عامة كل ما يلزم لتبيان وجه الحق في خصوص المنازعة التأديبية – دعوى كانت أم طعناً – وما يتعرض له طرفاها في مجال الإثبات والنفي، من مناقشات حول الوقائع وما يحكمها من قواعد تنظيمية واجبة الإعمال.
فإن تقاعست جهة الإدارة عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع، فإنه تقوم قرينة لصالح الطاعن مفادها صحة ما يدعيه من براءته مما هو منسوب إليه، ومخالفة القرار التأديبي المطعون فيه للقانون، وكما تجد هذه القرينة مجال إعمالها أمام محكمة أول درجة فإنها واجبة الإعمال كذلك أمام محكمة الطعن حتى يتسنى لها الرقابة على الحكم المطعون فيه.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين