القانون بالبلدي

حالات حددها قانون الخدمة المدنية منح فيها حق الطعن على قرارات المحكمة التأديبية

حالات حددها قانون الخدمة المدنية منح فيها حق الطعن على قرارات المحكمة التأديبية

عدة حالات منح فيها قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام الدعاوى التأديبية الصادرة ضد الموظفين المتجاوزين أو المفصولين المحالين للمحاكمة، وذلك فى القضايا التى تحقيق فيها النيابة الإدارية.

الطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية

كما أعطى القانون الحق لرئيس هيئة مفوضى الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، كما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا التى تعتبر جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصري.

تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.

وأيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.

وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم ومقارها فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الإدارية فى تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الإدارية.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى