fbpx
الهيئات القضائية

«الإدارية العليا» ترفض رد 10 آلاف جنيه لجمعية معاقين من محافظة الإسماعيلية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن جمعية للمعاقين بالإسماعيلية، تطالب بمبلغ 10 آلاف جنيه من محافظة الإسماعيلية قيمة فروق ثمن مطبوعات تم توريدها إليها، وجاء الرفض بسبب وجود فواتير سداد لهذه المستحقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د. حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 30990 لسنة 55 ق.ع.

بداية الواقعة عام 2009، عندما أقامت جمعية للمعاقين دعوى تطالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية محافظة الإسماعيلية ، بأن تؤدي للجمعية التي يمثلها مبلغ مقداره عشرة آلاف ومائتين وعشرين جنيها وخمسة وثلاثين قرشا، قيمة فروق ثمن مطبوعات تم توريدها إليها، على سند أن الجمعية تقوم بتوريد مطبوعات لمركز ومدينة الإسماعيلية من عام 1993 حتى عام 2004 بموجب فواتير سداد، وقد نجم عن المراجعة للحساب الفروق المستحقة للجمعية و المطالب بها، و تدعي جهة الإدارة بسداد جميع ما عليها بموجب فواتير حساب غير صحيحة.

وعام 2009 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حكمها قضت فيه، برفض الدعوى، مما دعى الجمعية بإقامة طعن على الحكم.

وشيدت محكمة الدرجة الأولى، قضاءها على أن الثابت من الأوراق، أن الجهة الإدارية قامت بسداد مستحقات الجمعية بموجب الفواتير المسددة لها، عما تم توريده لها من مطبوعات، وأن الدعوي بذلك تكون غير قائمة على سند صحيح مما يتعين القضاء برفضها.

ونوهت المحكمة، إلى خلو ملف الطعن طيلة مراحل الطعن من الأوراق المطلوبة، فقد تعذر ضم ملف أول درجة ، ولقد ورد ملف الطعن خاليا إلا من التقرير المنطوي علي أسباب الطعن ومن ثم فإن المحكمة تبسط رقابتها علي الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل علي ضؤ الأسباب الواردة بتقرير الطعن.

ورأت محكمة الطعن، أن أسباب الطعن على حكم أول درجة لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها، عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، أو أنه لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وأن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به، وبني على أسباب سائغة، دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده.

وتأسيساً على ذلك، وفى ضوء خلو الطعن الماثل من ملف أول درجة، ولما كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أن الحكم قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون و قام علي سند صحيح، ولم يصبه عوار يبطله، وقد خلا ملف الطعن من أي سند يؤيد ما نعاه الطاعن علي الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديراً بالتأييد محمولا علي أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock