الفصل من الخدمة لمتعاطى المخدرات بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
التصدى لظاهرة تعاطى المخدرات، قضية متشابكة يتطلب مواجهتها تعاونا بين مختلف هيئات الدولة والمجتمع المدنى بل وكل فئات المجتمع.
وجاء قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، فى هذا الإطار، والذى دخل حيز التنفيذ، منتصف شهر ديسمبر الماضي، من أجل ردع متعاطى المواد المخدرة من خلال تهديدهم بالفصل من أعمالهم.
المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار، نص على أنه يشترط لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه الجهات الطبية المختصة فإذا تأكد تعاطى الموظف أو العامل للمواد المخدرة دون مقتضى طبى يتم إنهاء خدمته بقوة القانون.
ويهدف هذا القانون إلى حماية المرافق العامة وحماية أرواح المواطنين ومصالحهم من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وحددت المادة الثانية من القانون الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بالدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة والشركات التابعة للدولة أو التى تسهم فيها ودور الرعاية ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة .
وتضمن القانون أن يتم إجراء تحليل فجائى بمعرفة الجهات المختصة فإذا ثبت إيجابية العينة تُرسل إلى أحد المعامل التابعة للجهات المختصة لإعادة فحصها، والتأكد من عدم وجود تفاعلات دوائية تؤثر على نتيجة العينة، وللعامل أو المرشح للوظيفة أن يطلب الاحتكام لمصلحة الطب الشرعى لإجراء فحص على ذات العينة خلال 24 ساعة من نتيجة التحليل الاستدلالى أو لتوقيع الكشف الطبى عليه ، فإذا تأكد إيجابية العينة يتم فصله بقوة القانون.
ويلتزم العامل بالإفصاح عن الأدوية والعقاقير التى يستخدمها بصفة مستمرة من خلال شهادة طبية من الجهات الرسمية المختصة وتودع بملف عمله ، كما يتعين عليه الإفصاح قبل إجراء التحليل الفجائى عن جميع الأدوية والعقاقير التى يستخدمها والمقتضى الطبى لها .
ونصت المادة 5 من القانون على أنه يُعد ثبوت تعمُد امتناع العامل عن إجراء التحليل أو تعمُد التهرب منه بغير عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة.
ونص القانون على أن يُعاقب بالحبس والغرامة من سمح للعامل فى شغل الوظيفة أو الاستمرار فيها رغم ثبوت تعاطيه للمخدرات ، كما يعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يُدلى بنتيجة مخالفة للواقع .
ويدعو المستشار خليل إلى تعزيز توعية العاملين المتعاطين للمخدرات ليتوجهوا طواعية لطلب العلاج مع استمرارهم فى شغل الوظيفة إذا ثبت جديتهم ورغبتهم فى التعافى، فإذ ثبت غير ذلك تُنهى خدمتهم، والتزام الجهات المنوط بها إنفاذ هذا القانون بالمحافظة على خصوصية وسرية معلومات المريض.
مصدر المقال | موقع بوابة الاهرام