fbpx
الهيئات القضائية

الهيئة العامة للنقض تتصدى لتضارب الأحكام حول “العفو”

الهيئة العامة للنقض تتصدى لتضارب الأحكام حول "العفو"

أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية – بمحكمة النقض – حكما قضائيا، يتصدى لتباين الأحكام الصادرة حول نظر الطعون بشأن العفو عن العقوبة بعد صيرورة الحكم وقبله، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه: ” إقرار الأحكام التى تقضي بأن العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي فى نظر الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه، والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام التى صدرت على خلاف هذا النظر”، مفاده أن العفو عن العقوبة لا ينتج آثره إلا بعد صيرورة الحكم نهائي وبات، وإذا صدر العفو قبل ذلك لا يحول بين محكمة النقض عن نظر الطعن، فلابد أن يصدر العفو عن العقوبة بعد صيرورة الحكم نهائي وبات.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 16801 لسنة 91 القضائية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وعضوية المستشارين أحمد عبد القوى، وعادل الكنانى، وحمد عبد اللطيف، وعاصم الغايش، ومنصور القاضي، ومحمد سامى إبراهيم، ومحمد عبد العال، وعابد راشد، والدكتور على فرجانى، والدكتور محمد عطية.

الوقائع.. شخص يعتدى على أخر بسلاح أبيض

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ضرب المجني عليه / “….” بسلاح أبيض “كتر” فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بعشرين بالمائة 20% على النحو المبين بالتحقيقات، ثانياً: أحرز سلاحا أبيض “كتر”، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .

محكمة الجنايات تقضى على المتهم بالحبس سنه مع الشغل

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المشكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكررا/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونيين رقمى 165 لسنة 1981 5 لسنة 2019، والبند رقم 7 من الجدول رقم “1” المحلق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، والزمته المصاريف الجنائية .

المتهم يطعن على الحكم لإلغاءه

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة 3 مارس 2023 قررت الدائرة الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للفصل فيه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وبجلسة 25 أبريل رأت الدائرة “…” الجنائية إحالة هذا الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية، والتى قررت أن العفو عن العقوبة المحكوم بها قبل الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بها يخرج الأمر من يد القضاء، مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الطعن، ويتعين عليها الحكم بعدم جواز الطعن، وتأييد الأحكام التي انتهت إلى جواز الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة رغم صدور قرار العفو عنها .

النقض تحيل الطعن للهيئة العامة للفصل في مبدأين مختلفين حول “العفو”

وحيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب تأييدها وتلك المطلوب العدول عنها يدور حول الأثر المترتب على صدور قرار العفو عن العقوبة قبل الفصل في الطعن بالنقض المقام عن الحكم الصادر بها، وهل هذا العفو من شأنه أن يغل يد القضاء عن التصدي للفصل في هذا الطعن أم أنه لا يحول بين محكمة النقض وبين المضي في نظر الطعن والفصل فيه .

المبدأ الأول: العفو عن العقوبة قبل الفصل في الطعن يخرج الأمر من يد القضاء

الهيئة العامة للنقض قالت في حيثيات الحكم وحيث إنه ولئن كان من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف، إلا أن ذلك محله أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية، فإذا صادف العفو محله – أي أن تكون العقوبة قد استقرت نهائياً بعد أن قال القضاء كلمته الأخيرة فيها – فكلمة رئيس الدولة هي القول الفصل الذي لا معقب له في ما سبق العفو عنه.

المبدأ الثانى: العفو عن العقوبة لا ينتج آثره إلا بعد صيرورة الحكم نهائي وبات

وبحسب “الهيئة العامة للنقض”: أما إذا صدر العفو قبل أن يفصل في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالعقوبة، فإن ذلك لا يحول بين محكمة النقض وبين المضي في نظر الطعن والفصل فيه، والقول بغير ذلك من شأنه أن يعطل محكمة النقض عن أداء مهمتها، ويفوت على المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن، ويحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه بكل وسيلة قررها القانون، ويحول بينه وبين ما كان يأمله حين سلك طريق الطعن بالنقض سعياً من جانبه للحصول على البراءة الكاملة، سيما وأن العفو عن العقوبة – بخلاف العفو الشامل لا يمس الفعل ذاته، ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به، ولا ينفي نسبته إلى من عفي عنه، ولا يرفع الحكم، ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة، بل يقف دون ذلك جميعاً، كما أنه لا يسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة – ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك كما لا يؤثر على حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الجريمة، ومن أجل ذلك، فإن الهيئة تقضي بإقرار الأحكام التي انتهت إلى أن صدور العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي في نظر الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه.

المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية

ولما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن: ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل”.

والمستفاد مما ورد فى هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة ” فقرة /2 ” أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين “فقرة /3″ هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية 7 أعضاء بالنسبة للهيئة 14 عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيا وهو ما تشير إليه عبارة ” وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” التي وردت بعجز المادة، إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

 

فلهذه الأسباب:

حكمت الهيئة العامة للمواد الجنائية:

أولاً: بإقرار الأحكام التي انتهت إلى أن صدور العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي في نظر الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر .

ثانياً: إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه طبقاً للقانون.

355971767_1324176868513517_1066014403599202125_n

356012258_663643155630642_3876513458152220690_n

356972544_3572683986321125_9184029575397680836_n

355711214_265536912746140_3462813929320273782_n
356644227_1436994033534446_4190358922903608772_n
مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock