fbpx
الهيئات القضائية

طالع.. مجموعة من أحدث المبادئ القانونية التي أصدرتها دوائر الإيجارات بمحكمة النقض

طالع.. مجموعة من أحدث المبادئ القانونية التي أصدرتها دوائر الايجارات بمحكمة النقض

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين مجموعة من أحدث المبادئ القانونية التي أصدرتها دوائر الايجارات بمحكمة النقض ، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا.

……………….

 

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠٦
القاعدة رقم 1

كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحةً أو ضمناً ، ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته مع شركة أخرى فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي لذلك غير مقبول .
القاعدة رقم 2

مفاد النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري علي جميع الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه ، وخروجاً عن صريح عبارته لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين علي المحاكم والكافة إعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية ، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدي إلي عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغي علي الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني احتراماً لمبدأ سيادة القانون الملغي ذاته ومبدأ عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي ، أما عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته فأمر يحتمه صريح نص المادة ٤٩ سالفة الذكر ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة علي ما دونه من تشريعات ، فإذا ما تعارضت أحكام الدستور مع تلك التشريعات وجب إعمال أحكام الدستور وإهدار ما دونها من تشريعات واعتبارهما كأن لم تكن .
القاعدة رقم 3

الثابت بالحكم الصادر في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية أنه قد قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – فيما تضمنته من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها بالعقد ” ، ومن ثم فإنه اعتباراً من يوم ١٦ / ٧ / ٢٠١٩ تاريخ إعمال أثر حكم الدستورية سالف البيان أصبح امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر منعدماً ابتداء لأن الحكم بعدم دستورية هذا النص قد كشف عن وجود عيب لحق به ابتداء وليس انتهاء أدى إلي انعدامه نافياً عنه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأته معيباً دون أن ينشئ مركزاً قانونياً جديداً وترتيباً علي ذلك تكون دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوي لعدم رغبتهم في تجديد مدته مقامة ابتداء خاضعة لأحكام القانون المدني فيما تضمنه من الأحكام العامة لعقد الإيجار – دون أحكام القانون الاستثنائي رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ – والذي تضمن انتهاء عقود الإيجار الغير محددة المدة بالمادة ٥٦٣ منه ، ومن ثم فإن التنبيه بالإخلاء الحاصل في ٣ / ٣ / ٢٠١٤ قد تم على نحو ما تتطلبه المادة سالفة البيان دون حاجة إلى تنبيه جديد ويكون النعي علي غير أساس .
القاعدة رقم 4

النص في المادتين ۱۷٥ ، ١٧٨ من دستور ۱۹۷۱ (المقابلتين لنص المادتين ١۹۲ ، ١٩٥من الدستور الحالي) والمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا – الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ – يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
القاعدة رقم 5

الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة ٥ / ٥ / ۲۰۱۸ في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد … ” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى ، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ – الحاصل ابتداء من ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والمنتهي في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي ٤٤٨ لسنة ۲۰۱۸ ، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم ١ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب – اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم ۱۹ مکرر ” ب ” في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ ، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين إعمال أثره وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية – سواء كان عاماً أم خاصاً – لاستعمالها في غير غرض السكنى بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني .
القاعدة رقم 6

الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد ، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها ، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه ، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في تجديد العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى ، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي – وأياً كان وجه الرأي فيها – غير منتج ومن ثم غير مقبول .

طالع الحكم كاملا عبر الرابط التالي:

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock