fbpx
الهيئات القضائية

كيفية حساب المواعيد القانونية لعدم فوات سقوط الحق وضياعه

تعتبر المواعيد الاجرائية من أهم الاجراءات الشكلية التي يعتمد عليها المتخاصمون والتي يترتب على فواتها سقوط الحق في الاجراء ومن ثم ضياع الحقوق، إلا أن هذه المواعيد يوقف سريانها إذا تحققت أثناءها قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو قرار بالوقف، وذلك يذكرنا بما أحدثه منذ عامين تقريبا – كوفيد 19 – من “قوة قاهرة” نتج عنها تعطيل كثير من الأعمال والقطاعات، ولا سيما اعمال المحاكم نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذه الجائحة.

 

وتختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى، أو بصفة عامة، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي.

 

كيفية حساب المواعيد القانونية؟

في التقرير التالي، يلقى “اليوم السابع” الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بكيفية حساب المواعيد القانونية حتى لا يترتب عليها فوات سقوط الحق في الاجراء، ومن ثم ضياع الحقوق، وذلك في الوقت الذي تحدد فيه المواعيد الإجرائية بالساعات أو الأيام أو بالشهور أو السنوات، وقد رسمت المادة 15 من قانون المرافعات كيفية حساب بداية ونهاية الميعاد – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد الصادق.

 

يقول الصادق: يجب أن نعلم أن المادة 15 من قانون المرافعات رسمت كيفية حساب بداية ونهاية الميعاد، ومؤداها أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي يعتبر في نظر القانون هو ما يجري به الميعاد حتى لا يتحول الميعاد المحدد بالأيام أو الشهور أو السنوات الى ميعاد يحسب بالساعات.

 

المواعيد الإجرائية بالساعات والأيام والشهور والسنين

ووفقا للصادق: أما الميعاد المحدد بالساعات، فلا تحسب كسور الساعات حتى لا يتحول من ميعاد محدد بالساعات الى ميعاد محدد بالدقائق، وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الاخير منه إذا كان مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنوات، وبانتهاء الساعة الأخيرة إذا كان مقدرا بالساعات، وعلى ذلك، فإنه إذا نص القانون على أن ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة 15 يوما تبدأ من يوم صدور الحكم وصدر الحكم مثلا في 1 يناير فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي وهو يوم 2 يناير وينتهي في يوم 17 يناير، فاذا انتهى هذا اليوم دون أن يتم الطعن سقط الحق فيه لأن الميعاد هنا من المواعيد الناقصة – الكلام لـ”الصادق”.

 

وأضاف: أما إذا كان الميعاد محددا بالشهور أو السنوات فلا يعتد في حسابها بعدد أيام الشهر أو السنة، فإذا كان الميعاد مثلا 3 أشهر من تاريخ الاعلان وتم الاعلان في 10 يناير، فإن الميعاد يبدأ من يوم 11 يناير، وينتهي الميعاد في يوم 11 أبريل بغض النظر عن عدد أيام الشهر الذي تخلل المدة، وإذا أقيمت الدعوى وكان ميعاد الحضور فيها 3 أيام، وتم اعلان صحيفة الدعوى يوم 1 ديسمبر مثلا فان الميعاد يبدأ من يوم 2 ديسمبر، وينتهي في يوم 4 ديسمبر، فلا يصح أن يتحدد ميعاد الجلسة قبل اليوم التالي، وهو 5 ديسمبر أي أن مدة الأيام الثلاثة يجب أن تمر كاملة بين يوم الاعلان ويوم الجلسة – هكذا يقول “الصادق” .

 

وتابع: هذا فيما يتعلق بالمواعيد الكاملة والناقصة أما المواعيد التي يجب أن يتخذ الاجراء قبل بدايتها فلم يحدد القانون كيفية حسابها وجرى الفقه على اعتبارها بمثابة مواعيد كاملة، مع مراعاة طبيعتها الخاصة التي توجب حسابها عكسيا بمعنى أن تحتسب من نهايتها الى بدايتها، ومثال ذلك التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، فتحسب الأيام الثلاثة نزولا من اليوم السابق للتاريخ المحدد للجلسة، فإذا تحدد للجلسة مثلا يوم 10 أبريل، فيبدأ حساب الايام الثلاثة في 9 أبريل، وتنتهي في 7 ابريل فيجوز ايداع الاعتراضات حتى يوم 6 أبريل .

ويراعي أن المدة في قانون المرافعات تحتسب بالتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري.

 

متى تمتد المواعيد؟

الأصل أنه يجب احترام المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى ولا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات تمتد فيها المواعيد إذا توافر أحد سببين:

 

أولا: العطلة الرسمية:

إذا صادف نهاية الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، فلا يمتد الميعاد إلا إذا كانت العطلة في اليوم الأخير، أما إذا صادف اليوم الأخير يوم عمل فلا يمتد الميعاد حتى لو استغرقت العطلة اغلب الميعاد، ويرجع سبب ذلك الى تقدير المشرع لخطورة فقد اليوم الخير من الميعاد بحسبانه يمثل اقصى درجات خطورة فقد الميعاد، ويسر ي الامتداد على المواعيد الناقصة والكاملة اما المواعيد التي يفترض اتخاذ الاجراء قبلها فلا يمكن تصور امتداد المواعيد بالنسبة لها لأن الإمتداد مرهون بنهاية الميعاد وليس بدايته.

 

ثانيا: مواعيد المسافة:

واجه المشرع أيضا ما قد يترتب على بعد المسافة بين المكان الذي يجب انتقال الخصم اليه للحضور أو لمباشرة اجراء قانوني من ضياع للوقت في الانتقال بما يخل بمبدأ المساواة، ويفيد أحد الخصوم على حساب الآخر وقد عوض المشرع ذلك بإضافة ميعاد الى الميعاد الأصلي هو ميعاد المسافة.

 

وفرق المشرع بين من يقيم داخل مصر ومن يقيم على حدودها ومن يقيم في الخارج على الوجه الاتي:

 

أولا:
بالنسبة للمقيمين داخل مصر فإنه يجب لكي أن يستفيد من الميعاد ألا تقل المسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه عن خمسين كيلو متر، فإذا قلت عن ذلك، لا تعتبر مسافة تستوجب امتداد الميعاد، فقد قدر المشرع أنها مع تطور وسائل المواصلات أنها لا تؤثر في الميعاد، فاذا كانت المسافة خمسين كيلوا كترا فأكثر زيد على الميعاد الأصلي يوما لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزاد له يوما على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .

وعلى ذلك فإذا كانت المسافة خمسين كيلو مترا يزاد يوم على الميعاد، فإذا كانت ثمانين ظلت يوما واحدا أما إذا أصبحت واحد وثمانين زاد الميعاد الى يومين، فإذا كانت المسافة مائة كيلو ظلت يومين حتى مائة وثلاثين كيلو، فإذا أصبحت مائة وواحد وثلاثين أصبحت المسافة ثلاثة أيام، وهكذا مع مراعاة ألا تزيد عن أربعة أيام مهما بلغت المسافة.

ثانيا:
أما من يقيم على حدود مصر فقد راعى المشرع بعد مكان اقامتهم وتطرفه وصعوبة انتظام المواصلات، فجعل ميعاد المسافة بالنسبة لهم ميعاد موحد وهو خمسة عشر يوما.

ثالثا:
أما من يقيم خارج مصر أيا كان محل اقامته فقد حدد المشرع ميعاد موحد أيضا للمسافة وهو ستون يوما مع مراعاة أنه يجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال على أن يعلن هذا الأمر مع الورقة، وفي جميع الاحوال يضاف ميعاد المسافة الى الميعاد الأصلي بحيث يعتبر معه كل لا يتجزأ، ويراعى أخيرا أن ميعاد المسافة يعد من النظام العام.

حق القاضي في تعديل المواعيد:

الأصل أن المواعيد المحددة لا يجوز تعديلها بالزيادة أو النقصان، وأجاز القانون للقاضي استثناء – ومن أمثلة ذلك – ما جاء بنص المادة 17 / 2 مرافعات من أنه يجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية انقاص ميعاد المسافة، وما نصت عليه الفقرة 3 من نفس المادة من أنه إذا أعلن من له موطن معلوم في الخارج لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها جاز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية التي يعامل على اساسها أو اعتبارها ممتدة بشرط ألا يجاوز المد في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو اعلن في موطنه في الخارج .

والقاعدة العامة التي وردت في المادة 66 بشأن مواعيد الحضور والتي أجازت لقاضي الامور الوقتية إنقاصها في حالة الضرورة.

 

القوة القاهرة وأثرها على مواعيد المرافعات

ومن المستقر عله فقها أن القوة القاهرة تؤثر في المواعيد فإذا ما تعرض المجتمع لظروف استثنائية تخل بسير الحياة فيه، كحالات الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو حرب أو غير ذلك من مظاهر القوة القاهرة فيقف سريان الميعاد إلى حين زوال المانع، فإذا لم يكن الميعاد قد بدأ فإنه لا يبدأ إلا بعد زوال القوة القاهرة.

 

وقف المواعيد وانقطاعها

الوقف والانقطاع أمران قد يجريان على الميعاد بإرادة المشرع لأسباب حددها فينتج عنهما أن يطول الميعاد المواعيد، ويختلف أثر انقطاع الميعاد عن أثر وقفه، فانقطاع الميعاد يترتب عليه إغفال ما مضى من ميعاد حتى ولو قرب على الاكتمال، وبداية ميعاد جديد إذا اقتضى الحال، بينما يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة الانقطاع – إلى حين ينتهي سبب الوقف ويعود الميعاد في السريان بعد ذلك، وعلى ذلك يحتسب ضمن الميعاد الوقت الذي مضى قبل حدوث سبب الوقف.

1

22

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock