fbpx
أحوال محاكم مصر

للتلاعب في السكر.. النيابة العامة المصرية تحيل 38 متهماً للمحاكمة

للتلاعب في السكر.. النيابة العامة المصرية تحيل 38 متهماً للمحاكمة

فعّلت النيابة العامة المصرية قرار رئيس مجلس الوزراء المصري باعتبار 7 سلع، وعلى رأسها السكر، من المنتجات الاستراتيجية.

ونص القرار على أن السلع الـ7 هي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، وإلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” 12 موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضحت النيابة العامة أن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، قاموا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت بالتموين، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الآخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

وقبل أيام، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.

وذلك في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

 

مصدر الخبر | موقع العين الاخبارية

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock