الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية مجلس الدولة: لا يجوز الحجز أو الخصم من راتب العامل لسداد نفقة المتعة

مجلس الدولة: لا يجوز الحجز أو الخصم من راتب العامل لسداد نفقة المتعة

مجلس الدولة: لا يجوز الحجز أو الخصم من راتب العامل لسداد نفقة المتعة

كتبه ميار أحمد
33 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
طعن أمام المحكمة على قرارات تعديل لائحة حزب الإصلاح والتنمية
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ouaz

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أنه لا يجوز الحجز على راتب العامل لتنفيذ حكم صادر بدين المتعة لصالح مطلقته، لأنها لا تدخل ضمن النفقات الشرعية.

مجلس الدولة: لا يجوز الحجز أو الخصم من راتب العامل لسداد نفقة المتعة

جاء بالفتوى أنه اطلعنا على كتاب رئيس المركز القومى للبحوث رقم ٩٤٧ الموجه إلى إدارة الفتوى الوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات بطلب الرأى في مدى جواز تنفيذ حكم المتعة عن طريق الحجز على الراتب.

المتعة لا تدخل ضمن النفقات الشرعية

وحاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق – أن السيدة مطلقة من الباحث بالمركز القومى للبحوث – صدر لصالحها حكم في الدعوى رقم ١٠٨٥ أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة بأحقيتها في متعة مقدارها ٤٢٠٠ جنيه وتأيد استئنافيًا بالاستئنافين رقمي ۱۰۱۲، ۱۷۰۴ لسنة ۱۱۱ ق وتقدمت لجهة عمله بطلب لتنفيذ هذا الحكم بطريق الحجز على راتبه،

فثار خلاف فى الرأى حول ما إذا كانت المتعة من السنتقات التي يجوز الحجز على المرتب لأجلها، أم هى تعويض لا يجوز الحجز على المرتب وفاء له، لذا عرض الموضوع على إدارة الفتوى التي احالته إلى اللجنة الثانية لقسم الفتوى والتي احالته إلى الجمعية العمومية الأهميته.

وتابعت الفتوى، أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٥١ بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافأتهم أو حوالتها إلا فى أحوال خاصة والمعدلة بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٥ تنص على انه ” لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة.

واوضحت أن المصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنيًا كان أو عسكريًا بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقًا لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار الربع،

وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الاختصاص لأداء ما يكون مطلوبًا لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

وقالت أن القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ينص في المادة ( ٧٦ ) منه على أنه: – ” استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها،

يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على ( ٥٠% ) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم

واضافت أن المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ينص في المادة (۱۸) مكررًا ) منه على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.

وقالت: استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به افتاؤها – أنه استثناء من الأصل العام الذى يعتبر الذمة المالية للمدين ضامنة بجميع عناصرها للوفاء بما عليه من التزامات، فقد أضفى المشرع حماية خاصة على مرتب العامل باعتباره مصدر رزقه مستهدفًا بذلك مصلحة عامة قوامها سير العمل الحكومي وما يقتضيه ذلك من توفير حياة هادئة مستقرة للعامل بتمكينه من الاستفادة بمرتبه،

الا حظر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٥١ وتعديلاته – الحجز على المبالغ الواجبة الأداء للموظف مدنيًا كان أو عسكريا سواء بصفة مرتب أو معاش أو مكافأة مالية أو الخصم منه إلا في حدود قدر معين ووفاء لديون معينة على سبيل الحصر،

فإذا ما كان الدين الذي شغلت به ذمة العامل خارجًا عن هذه الديون امتع الحجز أو الخصم من المرتب، وتلك الديون التي عينها المشرع حصرًا وأجاز الحجز على المرتب والخصم منه لاستيفائها هي دين النفقة المحكوم ما من جهة الاختصاص أو ما يكون مستحقًا على العامل للحكومة بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ماصرف إليه بغير وجه حق.

واضافت انه استبان للجمعية العمومية أن النفقات الشرعية هي على ما جرى به الفقه والقضاء – الأموال التي يدفعها شخص الملتزم بما شرعًا وقانونًا إلى من تقررت بسببهم أو المصلحتهم سواء كانت الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين ابتغاء سد الحاجات الضرورية المستقيلة لهم بما يضمن بقاءهم واستمرار حياتهم،

في حين أن المتعة فقهًا وقضاء هي مال يعطيه الزوج المطلقة زيادة على صداقها وعلى نفقة عدتها ليس بغرض التعايش به وإنما تعويضًا لها بسبب الفراق بينهما، ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات الشرعية

على النحو الأنف بيانه استهداف بما تقدم ولما كان مبلغ المتعة المقضى به لصالح مطلقة المعروض حالته السيدة، في الدعوى رقم ١٠٨٥ أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة، ومن ثم لا يندرج في عداد النفقات ومن ثم لا يجوز إجراء الخصم من مرتبه أو توقيع الحجز عليه وفاء لها.

 

مصدر الخبر | موقع فيتو

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ouaz

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار