معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين حول قانون المرافعات في إجراءات رفع الدعوى
معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين حول قانون المرافعات في إجراءات رفع الدعوى
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، تحت إشراف الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
ألقى المحاضرتين المستشار الدكتور أحمد رضا، رئيس محكمة استئناف، متناولًا قانون المرافعات في إجراءات رفع الدعوى.
استهل المستشار أحمد رضا، المحاضرة بتوجيه العديد من النصائح لشباب المحامين الملتحقين بالدورة السادسة من معهد المحاماة، أبرزها الاهتمام بالمظهر العام للأستاذ المحامي والأستاذة المحامية، إلى جانب ضرورة استغلال الفترة الأولى في ممارسته لمهنة المحاماة للتعلم وكسب الخبرة التي تؤهله لسوق العمل بالمحاكم، مشيدًا بمهنة المحاماة التي أكد أنها موجودة منذ قديم الأزل، حتى قبل وجود مهنة القضاء.
وأكد أن المادة رقم (3) من قانون المرافعات، نصت على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
وأشار إلى أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضى.
وتناول المحاضر الاختصاص، مشيرا إلى أن قانون المرافعات تكفل بتحديد قواعد الاختصاص التي تعرف بأنها توزيع الولاية القضائية بين جهات التقاضي في مصر، وعرف الاختصاص المحلي، على أنه يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته، وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم.
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف، أن الاختصاص النوعي، يحدد أختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون، كما تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلى:
(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
(2) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
(3) دعاوى قسمة المال الشائع.
(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
(5) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها .
(6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية.
كما أن للاختصاص أنواع، أوله الاختصاص الوظيفي (الولائي)، وهو توزيع الولاية القضائية على جهات القضاء التي هي القضاء الإداري والقضاء العادي ومنه الجنائي والمدني والتجاري،كما ان الاختصاص القيمي هو الأصل أو الأساس في توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى، فقد وزع المشرع اختصاص المحاكم العادية في بعض الدعاوى بحسب قيمة الدعوى، ورسم قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ثم وضع بعض القواعد لتقدير قيمة بعض الدعاوى التي يكون محلها ليس مبلغا من المال. وعلى ذلك يتوقف على قيمة الدعوى معرفة المحكمة المختصة بنظرها، ومعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للطعن أو عدم قابليته، وتحديد الرسوم القضائية التي يلزم رافع الدعوى بدفعها ويتحملها في النهاية من يحكم عليه فيها .
ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.
ويعد المعهد شرطاً للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين