fbpx
الهيئات القضائية

هل يجوز تحويل طالب من مدرسة خاصة لغات إلى نظيرتها الرسمية ؟

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن المادة (1) من قرار وزير التربية والتعليم رقم (285) لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، تنص على أن: يتم تغيير مُسمى المدارس التجريبية للغات والمدارس التجريبية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وأن المادة (4) منه تنص على أن: تبدأ الدراسة بهذه المدارس بمرحلة رياض الأطفال ومدتها عامان دراسيان، تليها مرحلة التعليم الأساسي ثم مرحلة التعليم الثانوي العام، وأن المادة (5) منه تنص على أنه:

لا يجوز أن يزيد عدد التلاميذ في الفصل الواحد في المدارس الرسمية للغات بأي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة على ستة وثلاثين تلميذًا، كما لا يجوز أن يزيد عدد التلاميذ في الفصل الواحد بالمدارس الرسمية المتميزة للغات على تسعة وعشرين تلميذًا ، وأن المادة (8) من القرار ذاته- معدلا بالقرار رقم (404) لسنة 2015- الواردة تحت البند (ثانيًا) شروط التحويل من (الفصل الثاني) وعنوانه: شروط القبول والتحويل للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات تنص على أن: 1- يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها ولا يجوز عكس ذلك.

ويجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات، بشرط سماح الكثافة، وإجراء امتحان مستوى في المدرسة المراد التحويل إليها، مع ضرورة الالتزام بقواعد التنسيق للقبول بالصف الأول الثانوي بالمحافظة، وفي جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة، وبما لا يخل بالكثافة المقررة، وأن يكون القبول من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock