لملايين الملاك.. النقض فى حكم حديث: قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لا يجعل منها مستأجرة لـ”الشقة” أو لها صفة بين أطراف عقد الإيجار.. وتؤكد: الحكم الصادر بفسخ العقد حجة عليها ولا يقبل منها عدم الاعتداد به
أصدرت الدائرة المدنية ” إيجارات ب” – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين ويتصدى لألاعيب الزوج وزوجته للحصول على قرار بالتمكين من الشقة بالطرق الملتوية، قالت فيه: “قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لا يجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف عقد الإيجار والحكم الصادر بفسخ العقد حجة عليها ولا يقبل منها عدم الاعتداد به”.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17262 لسنة 79 قضائية، برئاسة المستشار مصطفى مرزوق، وعضوية المستشارين محمود محيى الدين، وعبد البارى حسن، وأشرف محمود، ورضا كرم الدين.
الوقائع.. نزاع بين مطلقة ومالك العقار بسبب حصوله على قرار تمكين لشقة إيجار
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 178 لسنة 2009 بنها الابتدائية مأمورية قليوب على الطاعن والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب فى مواجهتها وعدم سريانه فى حقها، وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة المطعون ضده الثانى، وأقامت وابنتها منه معه بالشقة المبينة بالصحيفة إلى أن دب الخلاف بينهما فطردها من الشقة، فصدر لها قرار من النيابة العامة بتمكينها منها بالمشاركة مع زوجها المذكور، وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكما بفسخ عقد إيجار الشقة المؤرخ 1 يناير 2002 المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني، وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة.
في تلك الأثناء – أقامت المطلقة دعواها، ثم حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل قليوب فى مواجهة المطعون ضدها الأولى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 825 لسنة 7 قضائية طنطا مأمورية شبرا الخيمة وبتاريخ 4 نوفمبر 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون
مذكرة الطعن ذكرت عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث أكدت أن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب بفسخ عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني فى مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الأخيرة وهى زوجة المستأجر الأصلي المطعون ضده الثانى لم تكن ممثله فى دعوى الفسخ، وبالتالي لا يسرى الحكم الصادر فيها عليها، فى حين أنها لم تكن طرفا فى عقد إيجار الشقة المؤرخ 1 يناير 2002، ولا يربطها به أى الطاعن ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها فى الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
المحكمة قالت في حيثيات الحكم، إن هذا النعي سديد – ذلك أنه لما كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب فى ذمتهم ثمة التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن فى المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم.
النقض تتصدى لتعنت المطلقات من تسليم الشقة للمالك بسبب حصولها على قرار التمكين
لما كان ذلك – وكان الواقع فى الدعوى أن عقار إيجار شقة النزاع أبرم في 1 يناير 2002 بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثانى الذى تزوج بالمطعون ضدها الأولى في 23 يناير 2006، وأقامت معه بالشقة وأن المؤجر الطاعن استصدر حكماً فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب قبل المستأجر منه المطعون ضده الثانى قضى بتاريخ 10 أكتوبر 2007 بفسخ عقد إيجار الشقة، وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن.
وبحسب “المحكمة”: فإن هذا الحكم وقد صدر فى مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف الأصيل فى العقد يسرى فى حق المطعون ضدها الأولى زوجته، إذ أن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ، ويكون الحكم الصادر فى هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به فى مواجهتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة فى تلك الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع