نقابة المحامين

«المحامين»: «معهد المحاماة» يعقد محاضرة «القرار الإداري» للأعضاء بـ4 فرعيات

«المحامين»: «معهد المحاماة» يعقد محاضرة «القرار الإداري» للأعضاء بـ4 فرعيات

أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامين الجدول العام الملتحقين بالدورة السادسة، بنقابات جنوب الجيزة (6 أكتوبر)، وحلوان، وشبرا الخيمة، وشمال الجيزة، وذلك بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين.

وألقى المحاضرة الدكتور المأمون جبر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة الأزهر، متناولا القرار الإداري وطرق الطعن عليه، معرفا بالقرار الإداري، بأنه هو إفصاح جهة الإدارة عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين، واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكنًا وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

وأضاف: «عناصر القرار الإداري عنصرين هما الإمكان والمشروعية، وتكون اختصاصات القضاء الإداري هي إلغاء قرار أو التعويض عن آثار قرار والتأديب، ولصاحب الشأن الحق في التظلم من القرار الإداري قبل أن يطرق باب القضاء، موضحًا أن التظلم الإداري هو عرض الفرد ظلامته على الإدارة متخذة القرار الإداري أو الجهة الرئاسية لها طالباً منها إنصافه عن طريق إعادة النظر في القرار الإداري الذي اتخذته لعيب المشروعية، وأنه لا يشترط انتظار صدور قرار لجنة فض المنازعات بالقبول أو الرفض، ويحصن القرار الإداري بمرور 60 يوما من تاريخ صدوره، والقرار السلبي لا يقيد بمدة مدة فيجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن عليه في أي وقت».

وأوضح «جبر»، أن الفرق بين الكادر الخاص والعام، هو أن الخاص هو قانون وظيفي لفئات معينة ذات وضع وامتيازات خاصة في الجهاز الوظيفي للدولة، كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورجال القضاء ونحوهم وتنظمها قوانين خاصة، أما الكادر العام هو قانون وظيفي عام للعاملين في الجهاز الوظيفي والإداري بالدولة، كالمدرسين والعمال وغيرهم.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى