الدستورية: تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور
الدستورية: تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه “إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها”.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هي من موجباتها، ترتبط بها ارتباطًا غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقًا للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتضي صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع