نقابة المحامين

في خطابه لرئيس مجلس النواب.. نقيب المحامين يطالب بعدم «التأبيد» في موضع النقيب العام.. ويؤكد: يترتب عليه أضرار بالغة

خاطب نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى، بشأن ما أسماه عدم التأبيد في موضع النقيب العام، مشيرًا إلى أن الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة كانت تنص على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية.

وأوضح أن نقابة المحامين تطلب إصدار نص واحد يلغى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذى تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019، وجاء نص الخطاب كالتالي:

السيد الأستاذ المستشار الجليل

الدكتور حنفى جبالى

رئيس مجلس النواب . الموقر

تحية طيبة،،،

تضمن القانون رقم 147 لسنة 2019 ، فى مادته الرابعة ما نصه :

« تلغى المواد 30 ، 136 فقرة ثانية ، 153 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 » .

وكانت الفقرة الثانية الملغاة من المادة 136 ، تنص على أنه : « ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون » .

ولما كان إلغاء هذه الفقرة ( الثانية ) من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، قد فقد صفة العمومية والتجريد ، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك ، الذى تقدم بهذا المشروع ، بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثمانى سنوات مدة دورتين متصلتين ، بل وأمضى فى الموقع تسعة عشر عامًا ، الأمر الذى شاب الغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد ، ولا أزيد ، فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق .

وغنى عن البيان أنه يترتب على « التأبيد » فى موضع نقيب المحامين ، أضرار بالغة، وتداعياتها في منتهى الخطورة ، حيث يتسرب إلى شاغل الموقع ، والنقابة بأسرها ، أنه باقٍ في موقعه ، قابض على سلطاته ما دام حيًّا ، فتعنوا له الجباه ، ويسلم الجميع أمورهم للمقادير !!!

وغنى عن البيان أيضًا أن هذا « التأبيد » يخالف الاتجاه السائد فى الدستور وكافة التشريعات المصرية ، وينبو نبوًّا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح.

هذا، وإذ أنقل ذلك إلي معاليكم ، فإن نقابة المحامين تطلب إصدار نص واحد :

« يلغى إلغاء الفقرة الثانية من المادة / 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذى تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019 » .

والله سبحانه وتعالى من وراء القصد ،،،

مع صادق احترامى وعظيم تقديرى وأطيب تمنياتى ،،،

تحريرًا فى 11/3/2021

نقيب المحامين

رجائي عطية

رئيس اتحاد المحامين العرب

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى