الصفحة الرئيسية المكتبة القضائيةالمقالات القانونية المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية يكتب عن الحماية القانونية لضحايا التشهير

المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية يكتب عن الحماية القانونية لضحايا التشهير

المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية يكتب عن الحماية القانونية لضحايا التشهير

كتبه ميار أحمد
38 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية يكتب عن الحماية القانونية لضحايا التشهير
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/o5n7

أضحى التشهير، لا سيما عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، من أخطر الظواهر التي تهدد السلم الاجتماعي، لما ينطوي عليه من اعتداء مباشر على كرامة الإنسان وسمعته واعتباره، وهى قيم حرص الدستور المصري والتشريعات الجنائية على صونها وحمايتها بوصفها من الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية.

المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية يكتب عن الحماية القانونية لضحايا التشهير

المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن الدستور حرص على حماية السمعة والاعتبار بوصفهما امتدادًا للحق في الكرامة الإنسانية، وحرمة الحياة الخاصة وحمايتها والحق في الحياة الآمنة المطمئنة، وذلك وفقا للمواد 59،57،51 من الدستور، فضلا عما نصت عليه المادة 96 من الدستور بالتزام الدولة بتوفير الحماية للمجنى عليهم والشهود والمبلغين.

ويشير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أنه بالرغم من عدم إفراد المشرّع نصًا مستقلًا بجريمة «التشهير»، إلا أن الحماية الجنائية لها تتحقق من خلال النصوص المنظمة لجرائم القذف والسب العلني؛ المنصوص عليها بالمواد من 302 إلى 308 عقوبات متى توافرت العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات أو عن طريق الإنترنت باعتبار أن وسائل العلانية المنصوص عليها بهذه المادة على سبيل المثال وليس الحصر.

وتصل العقوبة على جريمة القذف والسب العلني إلى الحبس والغرامة وفقا للمادة 308 عقوبات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحداهما إذا تضمن التشهير انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات أو أخبار أو صور وغيرها على الإنترنت تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وذلك وفقا لنص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما نص القانون على أن يعاقب كفاعل أصلى بذات العقوبات كل من أرسل أو نشر أو أعاد نشر ما يعد تشهيراً وذلك وفقاً لنص المادة 197 «عقوبات».

ويوضح المستشار سعد خليل أنه فضلا عن ردع الجاني، فإن هناك حماية إجرائية لضحايا التشهير تتضمن عدم الكشف عن شخصية أو بيانات المجنى عليه في جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق أو أي من الجرائم الجنسية وفقا لنص المادة 113 «مكرر» من قانون الإجراءات جنائية، فضلاً عن تمكين الضحية من الإبلاغ دون خوف أو ضغط وشمولها بإجراءات تحقيق ومحاكمة تراعى الحالة النفسية والصحية لها.

ويدعو المستشار خليل إلى ضرورة أن ينظم القانون إجراءات إزالة أو حجب المحتوى المسيء ومحتوى التشهير، لتحقيق الحماية الحقيقية للمجنى عليه، فضلاً عن التوعية المجتمعية والأخلاقية بخطورة التشهير.

مصدر الخبر | موقع الأهرام

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/o5n7

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار