الصفحة الرئيسية المكتبة القضائيةالمقالات القانونية المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية يكتب عن ضوابط إبداء الرأي

المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية يكتب عن ضوابط إبداء الرأي

المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية يكتب عن ضوابط إبداء الرأي

كتبه ميار أحمد
49 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية يكتب عن ضوابط إبداء الرأي
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ovac

بنقرات بسيطة على أجهزتهم الالكترونية، يطلقون سهاما وقذائف مدمرة أحيانا، فينالون من سمعة اشخاص، وينشرون «عن عمد أو من غيره» لشائعات تنال من ثوابت الدولة، وحجتهم أنها حرية التعبير التي يكفلها القانون، لذلك كان لزامًا تحديد ضوابط وقيود الحق في إبداء الرأي.

ضوابط إبداء الرأي

المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن حرية التعبير عن الرأي من الحقوق الأساسية، ومن أهم ركائز النظم الديمقراطية، ووضع المشرع ضوابط تكفل ممارسة هذا الحق دون تجاوزه إلى الإضرار بالمجتمع أو الغير، ونصت المادة 65 من الدستور على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».

إلا أنه لا يجوز أن تكون حرية الرأي ذريعة لإثارة الفتن أو الحض على الكراهية والتمييز أو زعزعة الثقة والتطاول على مؤسسات الدولة وقضائها، فإذا انطوى إبداء الرأي على استغلال الدين للترويج لأفكار متطرفة أو ازدراء الأديان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وفقا لنص المادة «98/ و» من قانون العقوبات، وإذا انطوى على التمييز العنصري أو التحريض عليه تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحداها طبقا لنص المادتين 161 مكرر، 176 عقوبات.

ويشير المستشار سعد خليل إلى أنه إذا انطوى إبداء الرأي على إهانة إحدى مؤسسات الدولة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 184 عقوبات، وإذا انطوى على إفشاء أسرار الدولة الدفاعية أو السياسية أو الاقتصادية أو غيرها أو نشر وثائق أو مستندات لا يجوز نشرها أو إذاعتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة طبقا لنص المادتين 80 أ،85 عقوبات، وإذا تضمن إبداء الرأي أخبارا كاذبة أو شائعات من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة تكون العقوبة الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وفقا لنصوص المواد 80 د، 102 مكرر، 188 عقوبات.

ويوضح نائب رئيس النيابة الإدارية أنه قد ينطوي إبداء الرأي على جريمتي القذف والسب ـ في حق الغير ـ المؤتمتين بالمادتين 302، 306 عقوبات، وإذا تضمن نشر الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت اعتداء على حرمة الحياة الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحداها وفقا لنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فؤ شأن جرائم تقنية المعلومات، وتتحقق الجريمة لكل من نشر أو أعاد نشر الآراء التي تنطوي على جرائم.

مصدر الخبر | موقع الأهرام

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ovac

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار