انتهى مجلس الدولة برئاسة المستشار أسامة شلبي، إلى الاعتداد بالتاريخ الثابت بشهادة الميلاد المقدمة ضمن مسوغات التعيين للموظف فى تحديد سن انتهاء خدمته، وإن قدم شهادة أخرى رسمية تخالف الأولى بسن أقل بسبب عدم قيده بسجلات المواليد ابتداء. وقال المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة،
مجلس الدولة: شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين تحدد سن «المعاش»
أن تحديد سن الموظف فى مسائل التوظيف يتعلق بالنظام العام، نظرا للصلة الوثيقة بينه وبين حقوق الموظف وواجباته التى نشأت طوال مدة حياته الوظيفية، وذلك لخصوصية النظام الوظيفى وما يتعلق بالسن من مراكز قانونية.
وأوضح المستشار مدكور أن السن الذى يحال على أساسه الموظف للمعاش لبلوغ السن القانونية المقررة لإنهاء خدمته، هو الثابت بمستخرج رسمى بتاريخ الميلاد، أو شهادة من المجلس الطبى المختص بتقدير السن، وذلك فى حالات عدم قيده بسجلات المواليد.
مصدر الخبر | موقع الأهرام