الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةنقابة المحامين ضوابط دعوة وانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفق القانون

ضوابط دعوة وانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفق القانون

ضوابط دعوة وانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفق القانون

كتبه ميار أحمد
52 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
ضوابط دعوة وانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفق القانون
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/wcns

تتخذ نقابة المحامين، مجموعة من الإجراءات القانونية تمهيدًا لدعوة الجمعية العمومية، لاعتماد الميزانيات عن أعوام ٢٠١٧- ٢٠٢٤، والموافقة على زياد المعاشات، وغيرها من ملفات على جدول أعمال الجمعية العمومية.

شروط انعقاد الجمعية العمومية للمحامين

حدد قانون المحاماة، عدة ضوابط وشروط لدعوة وانعقاد الجمعية العمومية منها: أن مجلس النقابة العامة الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، سواء كانت عادية أو غير عادية.

 

وكما نص أنه يجوز أن يتولى نقيب المحامين توجيه الدعوة بناءً على قرار من المجلس، أو في الحالات العاجلة التي تستدعيها الضرورة القانونية. ويمكن لعدد محدد من أعضاء الجمعية العمومية — وفقًا لما ينص عليه القانون — أن يطلبوا عقد الجمعية، بشرط توضيح أسباب الدعوة وموضوعها.

 

تحديد جدول الأعمال

يصدر قرار الدعوة متضمنًا جدول أعمال محدد وواضح، يشمل البنود التي ستُعرض على الجمعية مثل: اعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة تقرير مجلس النقابة، أو النظر في تعديل الاشتراكات وزيادة المعاشات، ولا يجوز مناقشة أي موضوع خارج جدول الأعمال إلا إذا وافقت الجمعية بأغلبية خاصة أثناء انعقادها.

تحديد الموعد والمكان

يُحدد مجلس النقابة موعد انعقاد الجمعية ومكانها بدقة، وغالبًا ما تُعقد في مقر النقابة العامة بالقاهرة، أو في مكان آخر يراه المجلس مناسبًا. ويُراعى عند تحديد الموعد أن يكون ملائمًا لتيسير مشاركة المحامين من مختلف المحافظات.

 

الإعلان عن الدعوة

 

وتنص المادة (128) من قانون المحاماة على أن يتم نشر الدعوة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن 15 يومًا. كما تُخطر النقابات الفرعية بصورة من الإعلان وجدول الأعمال لتعميمها على أعضائها.

ويُعد الإعلان في الصحف وإخطار النقابات الفرعية ركنًا جوهريًا في صحة الدعوة، ويترتب على مخالفته بطلانها أو إمكانية الطعن عليها أمام القضاء الإداري.

 

اكتمال النصاب القانوني

 

لا تُعقد الجمعية العمومية إلا بحضور النصاب القانوني من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة. وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الأول، تُؤجَّل الجمعية إلى موعد ثانٍ يُعلن عنه بنفس الإجراءات، ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين.

 

إدارة الجلسة والتصويت

 

يترأس نقيب المحامين أو من ينوب عنه الجلسة، وتُناقش البنود وفق جدول الأعمال المعلن. وتُتخذالقرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وتُدوَّن في محضر رسمي يُوقَّع من النقيب وأمين السر، ثم يُحفظ فيسجلات النقابة العامة كوثيقة رسمية.

يُعد اعتماد الميزانية والحساب الختامي من أهم اختصاصات الجمعية العمومية العادية، ولا يجوز مناقشة أي قرارات مالية جوهرية — مثل زيادة المعاشات — دون اعتماد الميزانيات السابقة أولًا، باعتبارها الأساس المالي والقانوني لأي التزامات جديدة على النقابة.

 

مصدر الخبر | موقع فيتو

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/wcns

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار