الدستورية تؤيد عقوبات الاستعمال الخاطئ للمواد البترولية في محطات البنزين
رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي الدعوى التى تطالب ببطلان صدر المادة (3 مكررًا- ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2012.
وتنص المادة عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، بأن الحكم تأسس علي أن المشرع رصد تلك العقوبات لهذه الجريمة لتحقيق مصلحة عامة، قوامها ضمان تدفق المواد البترولية إلي مستهلكيها من أفراد طبعيين وأشخاص اعتبارية، في المجالات الخدمية والانتاجية، علي نحو مستمر، وحماية للدعم المالي الذي كانت تقدمة الدولة للمنتج البترولي في ذلك الوقت، وفاءً منها بالتزامها الدستوري لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية بما يكفل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوي المعيشة.