الهيئات القضائية

تعرف على خطوات إقامة الطعن المدنى أمام محكمة النقض وتكلفته

“محكمة النقض “أنشئت فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
إلا أنه بالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

ويرصد “اليوم السابع” خطوات تقديم الطعن المدنى أو التجارى أو العمالى أمام محكمة النقض وهى كالتالى:

1 – الحصول على صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة، والحكم الصادر من الاستئتاف المطعون عليه، ويكونا موجهين لمحكمة النقض ومرفق بهم صحف الدعاوى ( الأصلية والاستئنافية ).

2 – أن تتوافر الشروط القانونية للطعن (إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، إذا وقع بطلان فى الحكم، إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم )، وكل هذه الشروط يجب أن تتوفر وتدون فى صحيفة الطعن بالنقض، دون الدخول فى موضوع الدعوى، كما يشترط أن تزيد قيمة طلب الدعوى عن 100 ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة.

3 – يقدم المحامى – شرط أن يكون على درجة مقبول أمام محكمة النقض – صحيفة الطعن والمستندات المرفقة والرسوم المطلوبة، ويتم نسخ عدد لا يقل عن 11 نسخة من صحيفة الطعن (جزء منها يوزع على الدائرة وجزء على نيابة النقض، وجزء فى الأرشيف والجدول، والباقى يتم الإعلان للمطعون ضدهم لإعلانهم بصحيفة الطعن بالنقض).

4 – أما ما يتعلق بالتكلفة المالية، فإن تكلفة تقديم الطعن المدنى تقدر بنحو 800 جنيه تتضمن الرسوم ودمغة المحاماة، وإذا كان فى صحيفة الطعن شق مستعجل، بمعنى طلب وقف التنفيذ يتم دفع مبالغ إضافية، وقد تصل تكلفة الطعن فى هذه الحالة إلى 1000 جنيه، وهى تكلفة الرسوم والدمغات والضرائب فقط.

5 – يتم إيداع صحيفة الطعن لدى قلم كتاب محكمة النقض، فى الموعد القانونى المحدد، وهو خلال 60 يوما من اليوم التالى لصدور الحكم.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى